فتنتفي الفائدة من نصبه ، لأن غير المعصوم قد يخطئ وقد يجور فتقع منه المفاسد ، فمن يا ترى يزيل مفاسده إن لم يكن ثمة إمام معصوم .
عدم مانعية الاجتهاد والعدالة من ضياع الشريعة
رابعا : قوله : ( بل الاجتهاد والعدالة ) .
فيقال فيه : كان على الآلوسي أن يفكر في مقاله قبل إيراده ليرى أن الاجتهاد لا يغني صاحبه من حفظ نفسه عن الخطأ ، فكيف يمكنه أن يغني من حفظ الشريعة عن الضياع ، فإن المجتهد قد يخطئ فيؤدي خطؤه إلى تفرّقها وتلاشيها لا حفظها ورعايتها .
أما العدالة التي هي دون مرتبة العصمة فلا تجدي نفعا ، لأن العادل قد يجور خطأ فيصرف أموال بيت الإسلام في أغراض نفسه ، ويقيم الحدود في غير محلّها ، ويتركها في موضعها بالاجتهاد كما فعل ذلك عثمان بن عفان ( رض ) الّذي يقول الخصم باجتهاده ، فالعصمة لا بدّ منها في الإمام ولا محيص عن القول بها فيه .
بطلان قول الآلوسي بانتهاء المتسلسل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
خامسا : قوله : ( سلّمنا لكن التسلسل ممنوع لانتهاء السلسلة إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) .
فيقال فيه : أنه فاسد من وجوه :
الأول : إن انتهاء السلسلة إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم باطل ، لأن الآلوسي يزعم عدم عصمة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأنه يجوّز عليه الزلّات والخطأ والنسيان كما تقدم نقله عن صحيح البخاري ، واعتراف الخصم بثبوت الزلّات له صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
الثاني : كان بحثنا في أن الحاجة لنصب الإمام هو جواز الخطأ من الأمة فلو جاز الخطأ من الإمام لاحتاج إلى إمام آخر فيلزم التسلسل ، فلا بد من انتهائه إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ وهو الإمام في الأصل ، وما كان بحثنا في النبوّة التي هي غير الإمامة حتّى يزعم الآلوسي بانتهاء السلسلة إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وكم من فرق بين الموضوعين ، موضوع النبيّ وموضوع الإمام الّذي يدركه من يفهم .