5 - معاوية يأكل الربا :
1 - أخرج مالك والنسائي وغيرهما من طريق عطاء بن يسار : « أنّ معاوية رضى اللّه عنه باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها . فقال له أبو الدرداء رضى اللّه عنه : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله [ ينهى ] « 1 » عن مثل هذا إلّا مثلا بمثل ؛ فقال معاوية : ما أرى بهذا بأسا . فقال له أبو الدرداء رضى اللّه عنه : من يعذرني من معاوية ؟ ! أنا اخبره عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وهو يخبرني عن رأيه ، لا أساكنك بأرض أنت بها .
ثمّ قدم أبو الدرداء رضى اللّه عنه على عمر بن الخطّاب رضى اللّه عنه فذكر له ذلك ؛ فكتب عمر إلى معاوية : أن لا تبع ذلك إلّا مثلا بمثل ، وزنا بوزن » « 2 » .
2 - وأخرج البيهقي وغيره من طريق حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت رضى اللّه عنه : قال : « سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقول : الذهب الكفّة بالكفّة ، والفضّة الكفّة بالكفّة حتّى خصّ أن [ قال : ] « 3 » الملح بالملح . فقال معاوية : إنّ هذا لا يقول شيئا . فقال عبادة رضى اللّه عنه : أشهد أنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقول ذلك » .
وزاد النسائي : قال عبادة : « إنّي واللّه ما أبالي أن لا أكون بأرض يكون بها معاوية » . وفي لفظ ابن عساكر : « إنّي واللّه ما أبالي [ إلّا ] « 4 » أن أكون بأرضكم هذه » « 5 » .
قال الأميني : إنّ من ضروريّات الدين الحنيف الثابتة كتابا وسنّة وإجماعا
هامش
( 1 ) - [ الزيادة من المصادر ] .
( 2 ) - راجع موطّأ مالك 2 : 59 [ 2 / 634 ، ح 33 ] ؛ السنن الكبرى للنسائي 7 : 279 [ 4 / 30 ، ح 6164 ] .
( 3 ) - [ من سنن البيهقي ] .
( 4 ) - [ من المصدر ] .
( 5 ) - راجع : مسند أحمد 5 : 319 [ 6 / 436 ، ح 22217 ] ؛ السنن الكبرى للنسائي 7 : 277 [ 4 / 29 ، ح 6159 ] ؛ تاريخ مدينة دمشق 7 : 206 [ 26 / 176 ، رقم 3071 ؛ وفي مختصر تاريخ دمشق 11 / 302 ] .