الناس . وقوله : ( دونَ دينك ) أي عند حفظ دينك وصيانته من التضييع ، أو عند تحصيله . ويحتمل كون « دون » بمعنى سوى . وقوله : ( فجُهدك ) أي فاجهد جهدك ، وأبلغ غايتك ، أو بقدر جهدك وطاقتك . والجهد على الأوّل بالفتح والنصب ، وعلى الثاني بالضمّ والرفع بحذف المبتدأ أو الخبر . وقوله : ( ثلاثة أيّام في الشهر ) ؛ قال الشهيد رحمه الله في الدروس : يتأكّد أوّل خميس في العشر الأوّل ، وأوّل أربعاء في العشر الثاني ، وآخر خميس في العشر الأخير . وروي : « خميس بين أربعاءين ، ثمّ أربعاء بين خميسين » « 1 » ، كقول ابن الجنيد « 2 » .
وروي : « مطلق الخميس والأربعاء في الأعشار الثلاثة » ، كقول أبي الصلاح « 3 » . « 4 » وقال ابن الطاووس رحمه الله في الدروع الواقية : اعلم أنّ الظاهر من عمل أصحابنا أنّه أربعاء بين خميسين ، غير أنّ الشيخ الطوسي رحمه الله روى في تهذيبه عن أبي بصير ، قال : سألت الصادق عليه السلام عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر ، فقال : « في كلّ عشرة أيّام يوماً : خميس وأربعاء وخميس ، والشهر الذي يأتي أربعاء وخميس وأربعاء » . « 5 » فعلم من ذلك أنّ الإنسان مخيّر بين أن يصوم أربعاء بين خميسين ، أو خميساً بين أربعاءين ، فعلى أيّهما عمل فليس عليه شيء ، والذي يدلّ على ذلك ما ذكره إسماعيل بن داود ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الصيام ، فقال : « ثلاثة أيّام في الشهر :
الأربعاء ، والخميس ، والجمعة » . فقلت : إنّ أصحابنا يصومون الأربعاء بين خميسين ؟ فقال : « لا بأس بذلك ، ولا بأس بخميس بين أربعاءين » « 6 » . « 7 » ثمّ قال : الفصل الحادي عشر فيما نذكره من الرواية بأنّه إذا اتّفق خميسان في أوّله ،
هامش
( 1 ) . انظر : وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 313 .
( 2 ) . انظر : مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 238 .
( 3 ) . انظر : الكافي في الفقه ، ص 180 .
( 4 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 280 و 281 .
( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 303 ، ح 917 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 304 ، ح 918 .
( 7 ) . الدروع الواقية ، ص 59 و 60 ( مع تلخيص واختلاف يسير ) .