تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكشف الوافي في شرح أصول الكافي — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
فَلْيَرْضَوْا به حَكَماً ،
شرح
بأساليب الكلام بممارسة ملاحظة الأحاديث ، ونهج بيانهم للأحكام ، وملازمة العلماء ذوي البصائر والاستمداد منهم . وقد سعى السلف في جمع « 1 » ما يستمدّ به في معرفة أساليب الكلام ومعانيها وترجيح الأخبار وجمعها شكر اللَّه مساعيهم ، ولكن لا يغني ذلك الخلف من تلك الممارسة والملازمة ؛ لأنّ المجتهد يجب أن لا يعتمد إلّاعلى تحدّسه بالمراد ، وظنّه الحاصل من النظر في الأدلّة ، وإذا حصل له تلك المعرفة اطّلع من جانب اللَّه تعالى بإلهام وإعلام على جواز عمله بما يفهمه من الروايات ، وذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء . وقوله عليه السلام : ( فَلْيَرْضَوْا به حَكَماً ) إلخ ، ضمير الجمع راجع إلى المتحاكمين وأمثالهما من الشيعة . والحَكَم : القاضي . وهذا دليل على نفوذ قضاء الفقيه العدل الإمامي الجامع لسائر شرائط الفتوى عدا نصب الإمام عليه السلام إيّاه بخصوصه وإن لم يتراض الخصمان بحكمه في زمان الغيبة ، وفي زمان الحضور أيضاً مع عدم تمكّنه عليه السلام من نصب القضاة المعيّنة في البلاد . ويدلّ على ذلك أيضاً قول أبي عبد اللَّه عليه السلام لأبي خديجة : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه » « 2 » . وفي طريق الخبرين ضعف ؛ لأنّ في الطريق الأوّل داوود بن الحصين وهو ضعيف ، ومحمّد بن عيسى وفيه قول ، والأصحّ ضعفه ، وعمر بن حنظلة ممّن لم ينصّ الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل وقد وثّقه الشهيد الثاني « 3 » ؛ لقول الصادق عليه السلام فيه في حديث الوقت : « إذاً لا
هامش
( 1 ) . في النسخة : « جميع » . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 412 ، ح 4 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 2 - 3 ، ح 3216 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 219 ، ح 516 ؛ دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 530 - 531 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 13 - 14 ، باب 1 ، ح 5 . ( 3 ) . الرعاية ( رسائل في علم الدراية ) ، ج 1 ، ص 192 ، وفي ط بقال ، ص 132 ؛ منتقى الجمان ، ج 1 ، ص 19 .
الكشف الوافي في شرح أصول الكافي — صفحة 283 | علي الفاضلي / علي الفاضلي / محمد هادي الشيرازي ( آصف شيرازي )