عَاشُورَاءَ « 1 » كُلُّ ذَلِكَ صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَأَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَالْعَبْدَ لَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَالضَّيْفَ لَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَمَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا يَصُومَنَّ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ وَأَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ إِذَا رَاهَقَ « 2 » بِالصَّوْمِ تَأْدِيباً وَلَيْسَ بِفَرْضٍ وَكَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ لِعِلَّةٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَوِيَ بَعْدَ ذَلِكَ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ تَأْدِيباً وَلَيْسَ بِفَرْضٍ « 3 » وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ تَأْدِيباً وَلَيْسَ بِفَرْضٍ وَأَمَّا صَوْمُ الْإِبَاحَةِ فَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً أَوْ تَقَيَّأَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ وَأَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ وَأَمَّا صَوْمُ السَّفَرِ وَالْمَرَضِ فَإِنَّ الْعَامَّةَ اخْتَلَفَتْ فِيهِ فَقَالَ قَوْمٌ يَصُومُ وَقَالَ قَوْمٌ لَا يَصُومُ وَقَالَ قَوْمٌ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ يُفْطِرُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعاً فَإِنْ صَامَ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي حَالِ الْمَرَضِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
. « 4 » .
فيمن قدم أربعين رجلا من إخوانه في دعائه ثم دعا لنفسه
3 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
هامش
( 1 ) . لأستاذنا العلامة « الميرزا أبو الحسن الشعراني مد ظله » تحقيق دقيق في صوم عاشورا راجع كلامه في كتابه لغات القرآن الملحق بتفسير أبي الفتوح ص 589 .
( 2 ) . راهق الغلام أي قارب الحلم فهو مراهق .
( 3 ) . روى الخبر الشيخ في التهذيب ج 1 ص 303 نقلا عن الكليني وزاد فيه « وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها » ولكن ليست هذه الجملة في الكافي ولا في الفقيه ولعله سقط من قلم النسّاخ بعد زمان الشيخ رحمه اللّه .
( 4 ) . البقرة : 187 . أي فعليه صوم عدّة أيام المرض أو السفر في أيام أخر .