3 . بحار الأنوار : ج 43 ص 181 ح 18 ، عن كشف الغمة .
4 . كشف الغمة : ج 1 ص 499 .
5 . مستدرك الوسائل : ج 14 ص 51 ح 1 .
6 . دعائم الإسلام ، على ما في المستدرك ، بتفاوت يسير .
7 . مستدرك الوسائل : ج 13 ص 311 ح 6 ، بتفاوت يسير .
8 . عوالم العلوم : ج 11 ص 106 ح 3 ، عن الكافي .
9 . من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 180 .
10 . دلائل الإمامة : ص 42 .
11 . عوالم العلوم : ج 19 ص 71 .
12 . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 144 .
13 . نفس الرحمن في فضائل سلمان : ص 104 .
الأسانيد :
في الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال .
2
المتن
عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ألا أقرئك وصية فاطمة عليها السّلام ؟ قلت : بلى . قال :
فأخرج إليّ صحيفة :
هذا ما عهدت فاطمة بنت محمد في أموالها إلى علي بن أبي طالب ، فإن مات فإلى الحسن عليه السّلام ، فإن مات فإلى الحسين عليه السّلام ، فإن مات فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك : الدلال والعواف والمبيت والبرقة والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم . شهد اللّه عز وجل على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام .
المصادر :
1 . بحار الأنوار : ج 43 ص 236 ح 3 ، عن الكافي .
2 . الكافي : ج 7 ص 49 ح 6 .