15
المتن
قال السيد الشيرازي في ذكر « لاثت خمارها واشتملت بجلبابها » : يجب على المرأة أن تستر رأسها وجسمها ، ولذلك لاثت عليها السّلام خمارها واشتملت بجلبابها ، فإن أعمالها ومواقفها عليها السّلام كلّها معلولة لأمر أمر اللّه سبحانه ونواهيه بالمعنى الأعم ، كما ثبت ذلك بقائم البرهان .
والفعل في أشباه المقام دليل الرجحان ، وخصوص المنع من النقيض يستفاد من القرائن والأدلة العامة .
وقال في ص 83 : يحرم أن تخرج المرأة مكشوفة الساقين ويكره أو يحرم أن تكون مكشوفة القدمين ، فقد خرجت رحمهم اللّه وهي « تطآ ذيولها » ، وهذه كناية عن أن الستر كان طويلا جدا وهو المطابق للاحتياط .
ويستحبّ أن تكون عباءة المرأة بحيث تجرّ على الأرض فإنه أستر لها ، وهذا ممّا يستثنى مما ورد في كون الثوب قصيرا ليكون أنقى وأبقى ، حيث يستحبّ ذلك في الرجل ، حيث قال عليه السّلام عندما رأى رجلا يجرّ ثوبه : يا هذا ، قصّر منه فإنه أتقى وأبقى وأنقى .
المصادر :
من فقه الزهراء عليها السّلام : ج 2 ص 72 .
16
المتن
شكت فاطمة عليها السّلام إلى أسماء نحول جسمها وقالت : أتستطعين أن تواريني بشيء ؟
قالت : إني رأيت في الحبشة يعملون السرير للمرأة ويشدّون النعش بقوائم السرير ، فأمرتها بذلك .