6 . تأويل الآيات : ج 2 ص 724 .
7 . تفسير نور الثقلين : ج 5 ص 412 ح 6 .
8 . إثبات الهداة : ج 2 ص 18 ح 73 .
9 . اللوامع النورانية : ص 374 .
10 . شرح الأخبار : ج 1 ص 241 ح 260 ، بتفاوت فيه .
. 11 مدينة المعاجز : ج 2 ص 267 ح 544 .
. 12 عوالم العلوم : ج 15 ص 130 ، عن كنز الفوائد .
. 13 مدينة المعاجز : ج 1 ص 375 .
الأسانيد :
1 . في روضة الكافي : العدة ، عن سهل ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، قال .
2 . في كنز الفوائد : محمد بن العباس ، عن محمد بن خالد ، عن الحسن بن القاسم ، عن عمر بن الحسن ، عن آدم بن حمّاد ، عن حسين بن محمد ، عن سفيان ، مثله .
وقال أيضا : حدثنا أحمد بن القاسم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
20
المتن
عن حبيب الخثعمي ، قال : كتب أبو جعفر الخليفة إلى محمد بن خالد بن عبد اللّه القسري - وكان عامله على المدينة - أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين ، كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبد اللّه بن الحسن وجعفر بن محمد عليه السّلام .
فسأل أهل المدينة فقالوا : أدركنا من كان قبلنا على هذا . فبعث إلى عبد اللّه وجعفر عليه السّلام ، فسأل عبد اللّه فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة . قال : فما تقول أنت يا أبا عبد اللّه ؟ فقال : إن النبي صلّى اللّه عليه وآله جعل في كل أربعين أوقية أوقية ، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة وقد كانت وزن ستة ، كانت الدراهم خمسة دوانيق .