قال : فأيّ شيء قالوا ؟ قال : قلت : قالوا : قد يكون ولد البنت من الولد ولا يكون من الصلب .
قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : واللّه يا أبا الجارود لأعطينّكما من كتاب اللّه آية تسمّي لصلب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لا يردّها إلا كافر . قال : قلت : جعلت فداك وأين ؟ قال : حيث قال اللّه :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ
. . .
وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ »
« 1 » ، فسلهم - يا أبا الجارود - هل يحلّ لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نكاح حليلتهما ؟ فإن قالوا : نعم ، فكذبوا واللّه ، وإن قالوا : لا ، فهما واللّه ابنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لصلبه وما حرّمت عليه إلا للصلب .
المصادر :
1 . بحار الأنوار : ج 43 ص 232 ح 8 ، عن الاحتجاج .
2 . الاحتجاج : ج 2 ص 58 .
3 . عوالم العلوم : ج 11 ص 102 ح 11 ، عن الاحتجاج .
4 . شجرة طوبى : ج 2 ص 379 .
5 . جواهر الكلام : ج 16 ص 92 .
6 . بحار الأنوار : ج 43 ص 233 ح 9 ، عن تفسير القمي ، بتفاوت يسير .
7 . تفسير القمي : ج 1 ص 84 ، بتفاوت يسير .
8 . عوالم العلوم : ج 11 ص 1025 ح 11 ، عن تفسير القمي ، بتفاوت يسير .
الأسانيد :
في تفسير القمي : أبي ، عن ظريف بن ناضح ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي الجارود .
19
المتن
في المناقب ، عن معجم الطبراني بأسناده ، عن ابن عباس ، وأربعين المؤذن وتاريخ
هامش
( 1 ) . سورة النساء : الآية 23 .