71
المتن :
قال السرخسي :
وإذا استأجر الرجل امرأته لتخدمه كل شهر بأجر مسمّى لم يجز ، لأن خدمة البيت مستحقّة عليها دينا ومطلوب منها بالنكاح عرفا ، على ما روي أن النبي صلّى اللّه عليه وآله لما زوّج فاطمة من علي عليه السّلام ، جعل أمور داخل البيت عليها وأمور خارج البيت عليه ، ولأن الشرع ألزمه نفقتها لتقوم بخدمة بيته ، فلا تستحقّ مع ذلك أجرا آخر وإن سمّي .
المصادر :
المبسوط للسرخسي : ج 16 ص 55 .
72
المتن :
وقال أبو ثور :
على الزوجة أن تخدم الزوج في كل شيء ، وقال ابن حيب « 1 » في « الواضحة » : إن النبي صلّى اللّه عليه وآله حكم على فاطمة عليها السّلام بخدمة البيت كلها .
المصادر :
المجموع : ج 16 ص 427 .
73
المتن :
عن ابن أعبد ، قال : قال علي بن أبي طالب عليه السّلام :
هامش
( 1 ) . هكذا في المصدر والأصح حبيب .