67
المتن :
قال في البدائع :
ولو جاء الزوج بطعام يحتاج إلى الطبخ والخبز فأبت المرأة الطبخ والخبز - يعني بأن تطبخ وتخبز - لما روي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قسّم الأعمال بين علي وفاطمة عليهما السّلام ؛ فجعل أعمال الخارج على علي عليه السّلام وأعمال الداخل على فاطمة عليها السّلام ، لكنها لا تجبر على ذلك أن أبت .
المصادر :
بدائع الصنائع : ج 4 ص 24 .
68
المتن :
قال في البدائع :
ولو استأجر امرأته لتخدمه كل شهر بأجر مسمّى لم يجز ، لأن خدمة البيت عليها فيما بينها وبين اللّه تعالى ، لما روي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قسّم الأعمال بين علي وفاطمة عليهما السّلام ؛ فجعل ما كان داخل البيت على فاطمة عليها السّلام وما كان خارج البيت على علي عليه السّلام . فكان هذا استئجارا على عمل واجب فلم يجز ، ولأنها تنتفع بخدمة البيت والاستئجار ، على علم ينتفع به الأجير غير جائز .
المصادر :
بدائع الصنائع : ج 4 ص 192 .