أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر
122 - حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْكُمَيْدَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ : أَرْبَعَةٌ يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّمَامُ فِي سَفَرٍ كَانُوا أَوْ فِي حَضَرٍ الْمُكَارِي وَالْكَرِيُّ وَالْأَشْتَقَانُ وَالرَّاعِي لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ .
قال مصنف هذا الكتاب الأشتقان البريد
من مخزون علم الله عز وجل الإتمام في أربعة مواطن
123 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ : مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْإِتْمَامُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَرَمِ رَسُولِهِ ص وَحَرَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع « 1 » وَحَرَمِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع .
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه يعني أن ينوي الإنسان في حرمهم ع مقام عشرة أيام ويتم ولا ينوي مقام دون عشرة أيام فيقصر « 2 » وليس ما يقوله غير أهل الاستبصار بشيء أنه يتم في هذه المواضع على كل حال
العزائم التي يسجد فيها أربع سور
124 - حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ : إِنَّ الْعَزَائِمَ أَرْبَعٌ
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
وَالنَّجْمُ وَتَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَحم السَّجْدَةِ .
هامش
( 1 ) . يعني مسجد الكوفة . والمراد بحرم الحسين عليه السّلام الحائر الشريف فقط .
( 2 ) . ما ذكره المصنّف - عليه الرحمة - مخالف للشهرة ، والمشهور بين الفقهاء التخيير .