ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ وَمَا كَانَ إِلَّا لَوْحاً فِيهِ كَلِمَاتٌ أَرْبَعٌ إِنِّي
أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا
وَمُحَمَّدٌ رَسُولِي عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ قَلْبُهُ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ كَيْفَ يَضْحَكُ سِنُّهُ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ كَيْفَ يَسْتَبْطِئُ اللَّهَ فِي رِزْقِهِ وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَرَى النَّشْأَةَ الْأُولَى كَيْفَ يُنْكِرُ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى .
أربعة لا يسلم عليهم
80 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُسَلَّمَ عَلَى أَرْبَعَةٍ عَلَى السَّكْرَانِ فِي سُكْرِهِ وَعَلَى مَنْ يَعْمَلُ التَّمَاثِيلَ وَعَلَى مَنْ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ وَعَلَى مَنْ يَلْعَبُ بِالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَأَنَا أَزِيدُكُمُ الْخَامِسَةَ أَنْهَاكُمْ أَنْ تُسَلِّمُوا عَلَى أَصْحَابِ الشِّطْرَنْجِ « 1 » .
أربعة يضئن الوجه
81 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْآدَمِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعٌ يُضِئْنُ الْوَجْهَ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ وَالنَّظَرُ إِلَى الْمَاءِ وَالنَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ وَالْكُحْلُ عِنْدَ النَّوْمِ .
هامش
( 1 ) . قال العلّامة المجلسيّ في المرآة قال في المسالك : مذهب الأصحاب تحريم اللعب بآلات القمار كلها من النرد والشطرنج والأربعة عشر وغيرها ، ووافقهم على ذلك جماعة من العامّة منهم أبو حنيفة ومالك وبعض الشافعية ورووا عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله روايات ، وفسروا الأربعة عشر بأنها قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ويجعل في الحفر حصا صغارا يلعب بها .