المصادر :
نهاية الأحكام : ج 2 ص 229 .
114 المتن :
قال في النهاية في تجهيز الميت وتحنيطه :
ثم يحنّطه واجبا بأن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ، وأقل فضله درهم وأزيد منه أربعة مثاقيل ، والأكمل ثلاث عشر درهما وثلث لأن جبرئيل نزل بأربعين درهما من كافور الجنة ، فقسّمه النبي صلّى اللّه عليه وآله بينه وبين علي عليه السّلام وفاطمة عليها السّلام أثلاثا .
المصادر :
نهاية الأحكام : ج 2 ص 241 .
115 المتن :
قال النووي في باب اتخاذ النعش أو نحوه للمرأة وحملها فيه لاستتارها :
. . . روى البيهقي بأسناده : إن فاطمة بنت رسول اللّه عليها السّلام أوصت أن يتخذ لها ذلك ففعلوه .
المصادر :
خلاصة الأحكام للنووي : ج 2 ص 998 ح 2567 .