تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ( س ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

المصادر :

نهاية الأحكام : ج 2 ص 229 .

114 المتن :

قال في النهاية في تجهيز الميت وتحنيطه : ثم يحنّطه واجبا بأن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ، وأقل فضله درهم وأزيد منه أربعة مثاقيل ، والأكمل ثلاث عشر درهما وثلث لأن جبرئيل نزل بأربعين درهما من كافور الجنة ، فقسّمه النبي صلّى اللّه عليه وآله بينه وبين علي عليه السّلام وفاطمة عليها السّلام أثلاثا .

المصادر :

نهاية الأحكام : ج 2 ص 241 .

115 المتن :

قال النووي في باب اتخاذ النعش أو نحوه للمرأة وحملها فيه لاستتارها : . . . روى البيهقي بأسناده : إن فاطمة بنت رسول اللّه عليها السّلام أوصت أن يتخذ لها ذلك ففعلوه .

المصادر :

خلاصة الأحكام للنووي : ج 2 ص 998 ح 2567 .
الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ( س ) — صفحة 236 | اسماعيل الأنصاري الزنجاني الخوئيني