المصادر :
1 . السيرة الحلبية : ج 3 ص 362 ، على ما في العوالم .
2 . عوالم العلوم : ج 11 ص 651 ح 3 ، عن السيرة الحلبية .
150
المتن :
قال النووي :
تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر على الأظهر وقيل : قطعا ، وفي قول لا وفي قول شهادة الزوج لها دون عكسه ، وتقبل شهادة أحدهما على الآخر ، إلا أنه لا يقبل شهادته عليها بزنا ، لأنه دعوى خيانتها فراشه ؛ قيل : فشهادة الزوج على كل يقبل لزوجتها .
وإن النووي من كبار فقهاء علمائهم وهذا رأيه ، فما بال هذا التناقض في ردّ شهادة أمير المؤمنين عليه السلام في أمر فدك للزهراء عليها السلام وهذه فتواهم ؟ بل هذا من مصاديق
أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ . . . »
.
المصادر :
روضة الطالبين للنووي : ج 11 ص 237 .
151
المتن :
قال السيد الميلاني في ذكر بعض الأسرار الغامضة في حديث زواج فاطمة عليها السلام :
. . . . ومن تلك الأسرار هي نوعية المهر الحقيقي لفاطمة عليها السلام دون المهر الذي قدّمه علي عليه السلام لها وهو درعه . . . .