88
المتن :
قال العلامة المجاهد السيد شرف الدين :
إن توريث الأنبياء المنصوص عليه بعموم قوله عزّ من قائل :
« لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً »
« 1 » ، وقوله تعالى :
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
« 2 » ، إلى آخر آيات المواريث .
وكلها عامة تشمل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فمن دونه من سائر البشر ؛ فهي على حدّ قوله عز وجل :
« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ »
« 3 » ، وقوله سبحانه وتعالى :
« فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ »
« 4 » ، وقوله تبارك وتعالى :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ »
« 5 » ، ونحو ذلك من آيات الأحكام الشرعية ، يشترك فيها النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وكل مكلّف من البشر ، لا فرق بينه وبينهم غير أن الخطاب فيها متوجّه إليه ليعمل به وليبلّغه إلى من سواه ؛ فهو من هذه الحيثية أولى في الالتزام بالحكم من غيره .
ومنها قوله عز وعلا :
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ »
. « 6 » جعل اللّه عز وجل في هذه الآية الكريمة الحق في الإرث لأولي قرابات الموروث ، وكان التوارث قبل نزولها من حقوق الولاية في الدين . ثم لما أعزّ اللّه الإسلام وأهله ، نسخ بهذه الآية ما كان من ذي حق في الإرث قبلها وجعل حق الإرث منحصرا بأولي الأرحام ، الأقرب منهم للموروث فالأقرب مطلقا ، سواء أكان الموروث هو النبي صلّى اللّه عليه وآله أم
هامش
( 1 ) . سورة النساء : الآية 7 .
( 2 ) . سورة النساء : الآية 11 .
( 3 ) . سورة البقرة : الآية 183 .
( 4 ) . سورة البقرة : الآية 184 .
( 5 ) . سورة المائدة : الآية 3 .
( 6 ) . سورة الأنفال : الآية 75 .