مقلا . فقال له الرجل : إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة عليها السّلام . فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : إنها تقع من ولد فاطمة عليها السّلام ، وهي تقع من هذا الرجل وله عيال .
المصادر :
1 . وسائل الشيعة : ج 11 ص 480 ح 2 باب 94 من أحكام الوصايا .
2 . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 233 ح 5 باب 20 من أبواب الزيادات .
3 . الكافي : ج 7 ص 58 ح 2 .
4 . من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 74 ح 13 باب 127 من أبواب الوصايا .
الأسانيد :
1 . في الكافي والتهذيب : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
11
المتن :
عن جابر الجعفي ، قال : سألت أبا جعفر بن علي الباقر عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل :
« كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماءِ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها »
« 1 » ، قال : أما الشجرة فرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وفرعها علي عليه السّلام وغصن الشجرة فاطمة بنت رسول اللّه عليها السّلام وثمرها أولادها وورقها شيعتنا .
ثم قال : إن المؤمن من شيعتنا ليموت فيسقط من الشجرة ورقة ، وإن المؤمن من شيعتنا ليولد فتورّق الشجرة ورقة .
المصادر :
1 . معاني الأخبار : ج 2 ص 380 ح 61 .
2 . بحار الأنوار : ج 65 ص 26 ح 48 ، عن معاني الأخبار .
هامش
( 1 ) سورة إبراهيم : الآية 24 .