القسم الخامس في ذكر صلاته ص على الجنازة
وفيه فروع أربعة :
الفرع الأول في عدد التكبيرات
عن أبي هريرة أنه - صلى اللّه عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه .
وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات « 1 » . رواه البخاري ومسلم . وعند الترمذي من حديث أبي هريرة أنه - صلى اللّه عليه وسلم - كبر على جنازة فرفع يديه مع أول تكبيرة ، ووضع اليمنى على اليسرى « 2 » .
الفرع الثاني في القراءة والدعاء
نقل ابن المنذر عن ابن مسعود ، والحسن بن علي ، وابن الزبير ، والمسور ابن مخرمة ، مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة . وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق . ونقل عن أبي هريرة وابن عمر : ليس فيها قراءة ، وهو قول ابن مالك والكوفيين . وروى عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح عن أبي
هامش
( 1 ) صحيح : أخرجه البخاري ( 1245 ) في الجنائز ، باب : الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ، ومسلم ( 951 ) في الجنائز ، باب : التكبير على الجنازة . من حديث أبي هريرة - رضى اللّه عنه - .
( 2 ) حسن : أخرجه الترمذي ( 1077 ) في الجنائز ، باب : ما جاء في رفع اليدين على الجنازة .
من حديث أبي هريرة - رضى اللّه عنه - ، والحديث حسنه الشيخ الألبانى في « صحيح سنن الترمذي » .