الأقفال الشراب « 1 » .
( 1 ) وفي رواية انّ أبا عبد اللّه عليه السّلام قال في حرمة شرب الخمر : حرّمها لأنّها أمّ الخبائث ورأس كلّ شرّ ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه فلا يعرف ربّه ولا يترك معصية الّا ركبها ولا حرمة الّا انتهكها ولا رحما ماسة الّا قطعها ولا فاحشة الّا أتاها ، والسكران زمامه بيد الشيطان إن أمره أن يسجد للأوثان سجد وينقاد حيثما قاده « 2 » .
( 2 ) وفي رواية عن الإمام الباقر عليه السّلام انّه قال : شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرّم اللّه الّا بالحق وفي الشرك ، أفاعيل الخمر تعلو على كلّ ذنب كما تعلو شجرتها على كلّ شجرة « 3 » .
( 3 ) وفي روايات كثيرة انّ مدمن الخمر كعابد الوثن « 4 » وانّه لا يكون أمينا وانّه لا يجوز مصادقته « 5 » ومجالسته « 6 » ، ونهي عن تزويجه وعدم عيادته وعدم تشييع جنازته وعدم تصديق كلامه « 7 » ، وشارب الخمر لا تقبل صلاته إلى أربعين يوما « 8 » ولا تصل شفاعة النبي صلّى اللّه عليه وآله إليه ، ولا يرد على الحوض ويسقى من طينة الخبال ( وهي القيح الذي يخرج من فروج الزناة ) .
( 4 ) يقول المؤلف :
والروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى والمفاسد والأضرار الحاصلة من شرب المسكرات لا تحتاج إلى بيان ، فلذا نقل انّ كثيرا من دول أوروبا حكمت بمنع استعمال
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، ص 263 ، ح 22 .
( 2 ) الوسائل ، ج 17 ، ص 253 ، ح 11 .
( 3 ) البحار ، ج 79 ، ص 140 ، ضمن حديث 50 .
( 4 ) راجع علل الشرائع ، ج 2 ، ص 476 .
( 5 ) راجع تفسير القمي ، ج 1 ، ص 131 .
( 6 ) راجع أمالي الصدوق ، ص 250 .
( 7 ) تفسير القمي ، ج 1 ، ص 131 .
( 8 ) البحار ، ج 79 ، ص 138 ، ح 40 .