7 - النهي عن الصلاة البتراء
3854 / 1 - الصواعق المحرقة : ( ص 87 ) ، قال : ويروى :
لا تصلّوا عليّ الصلاة البتراء .
فقالوا : وما الصلاة البتراء ؟
قال : تقولون : اللهمّ صلّ على محمّد ، وتمسكون ، بل قولوا :
اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد .
( أقول : ) والعجب ثمّ العجب من حملة العلم وأئمّة الحديث وأرباب التأليف والتصنيف من أهل السنّة والجماعة الّذين رووا ما عرفته من الأخبار الدالّة على أنّ الدعاء محجوب حتّى يصلّى على محمّد وعلى آل محمّد ؛ وأنّ الصلاة لا تقبل حتّى يصلّى فيها على محمّد وآل محمّد ، وأنّه كيف يصلّى على محمّد وآل محمّد ؛
وأنّه نهى النبيّ صلّى اللّه عليه واله عن الصلاة البتراء ، أي التصلية على النبيّ صلّى اللّه عليه واله بدون ذكر الآل .
وظاهر النهي التحريم ، ومع ذلك تراهم مصرّين أشدّ الإصرار على ترك ذكر الآل عند التصلية ، فإذا أرادوا الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه واله قالوا : صلّى اللّه عليه وسلّم وتركوا « الآل » رأسا .
وإن كنت في ريب ممّا ذكرنا فراجع كتبهم المؤلّفة في الأحاديث والتفاسير والمناقب والرجال والسير ونحو ذلك تجد صدق ما ذكرناه .
( وأعجب ) من ذلك كلّه ؛ أنّهم في خلال ما يذكرون أخبار التصلية وفي