55 - النهي عن الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السّلام في النكاح
4103 / 1 - ماجيلويه ، عن محمّد العطّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حمّاد ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول :
لا يحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السّلام ، إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها .
قال : قلت : يبلغها ؟
قال : إي واللّه . « 1 »
هامش
( 1 ) البحار : 101 / 27 ، عن العلل : 590 .