3747 / 27 - قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد ، قال : حدّثنا هارون بن عمير ، قال :
حدّثنا الوليد ، عن ابن أبي لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، قال :
أرادت فاطمة عليها السّلام أبا بكر على فدك وسهم ذوي القربى .
فأبى عليها ، وجعلهما في مال اللّه تعالى .
3748 / 28 - قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد ، قال : حدّثنا أحمد بن معاوية ، عن هيثم ، عن جويبر ، عن أبي الضحّاك ، عن الحسن بن محمّد بن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام :
أنّ أبا بكر منع فاطمة عليها السّلام وبني هاشم سهم ذوي القربى ، وجعله في سبيل اللّه في السّلاح والكراع .
3749 / 29 - قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد ، قال : حدّثنا حيّان بن هلال ، عن محمّد بن يزيد بن ذريع ، عن محمّد بن إسحاق ، قال :
سألت أبا جعفر محمّد بن عليّ عليهما السّلام ؛ قلت : أرأيت عليّا عليه السّلام حين ولي العراق وما ولّى من أمر الناس كيف منع في سهم ذوي القربى ؟
قال : سلك بهم طريق أبي بكر وعمر .
قلت : وكيف ؟ ولم ؟ وأنتم تقولون ما تقولون ؟ !
قال : أما واللّه ؛ ما كان أهله يصدرون إلّا عن رأيه .
فقلت : فما منعه ؟
قال : كان يكره أن يدّعى عليه مخالفة أبي بكر وعمر .
3750 / 30 - قال أبو بكر : وحدّثني المؤمّل بن جعفر ، قال : حدّثني محمّد بن ميمون ، عن داود بن المبارك ، قال :
أتينا عبد اللّه بن موسى بن عبد اللّه بن حسن بن الحسن ، ونحن راجعون من الحجّ في جماعة ، فسألناه عن مسائل ، وكنت أحد من سأله ، فسألته عن أبي بكر وعمر .
الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم ( ع ) — صفحة 214
مساهمون: السيد محمد باقر الموسوي
ص٢١٤