3564 / 8 - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال :
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ألا أقرئك وصيّة فاطمة عليها السّلام ؟
قلت : بلى .
قال : فأخرج إليّ صحيفة :
هذا ما عهدت فاطمة بنت محمّد صلّى اللّه عليه وآله في أموالها إلى عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ، فإن مات فإلى الحسن عليه السّلام ، فإن مات فإلى الحسين عليه السّلام ، فإن مات فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك : الدلال ، والعواق ، والمبيت ، والبرقة ، والحسني ، والصّافية ، وما لامّ إبراهيم .
شهد اللّه عزّ وجلّ على ذلك والمقداد بن الأسود ، والزبير بن العوّام . « 1 »
3565 / 9 - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المزني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
المبيت هو الّذي كاتب عليه سلمان ، فأفاءه اللّه على رسوله ، فهو في صدقتها . « 2 »
3566 / 10 - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدنيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
الميثب هو الّذي كاتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلمان ، فأفاءه اللّه على رسوله فهو في صدقاتها .
بيان : الضمير لفاطمة عليها السّلام ، لكونها معهودة بينه عليه السّلام وبين المخاطب .
ورواه الكشّي وزاد بعد تمام الخبر : يعني فاطمة عليها السّلام . « 3 »
هامش
( 1 ) البحار : 43 / 235 و 236 ح 3 ، عن الكافي ، والعوالم : 11 / 537 و 538 .
( 2 ) البحار : 43 / 236 ح 4 ، عن الكافي ، والعوالم : 11 / 538 .
( 3 ) البحار : 22 / 296 - 297 ح 4 عن الكافي .