3562 / 6 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر ، عن أبيه ، عن أبي مريم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صدقة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وصدقة عليّ عليه السّلام .
فقال : هي لنا حلال .
وقال : إنّ فاطمة عليها السّلام جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطّلب . « 1 »
3563 / 7 - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال :
قال أبو جعفر عليه السّلام : ألا أقرئك وصيّة فاطمة عليها السّلام ؟
قال : قلت : بلى .
فأخرج حقّا أو سفطا ، فأخرج منه كتابا فقرأ :
بسم اللّه الرحمن الرحيم
هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، أوصت بحوائطها السبعة : العواف ، والدلال ، والبرقة ، والمبيت ، والحسني ، والصّافية ، وما لامّ إبراهيم إلى عليّ بن أبي طالب عليه السّلام .
فإن مضى عليّ فإلى الحسن عليه السّلام ، فإن مضى الحسن عليه السّلام فإلى الحسين عليه السّلام ، فإن مضى الحسين عليه السّلام فإلى الأكبر من ولدي .
شهد اللّه على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوّام ، وكتب عليّ بن أبي طالب عليه السّلام .
الكافي : عليّ عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ( مثله ) .
ولم يذكر : حقّا ولا سفطا ، وقال : إلى الأكبر من ولدي دون ولدك . « 2 »
هامش
( 1 ) البحار : 22 / 296 و 297 ح 5 ، و 43 / 235 ح 1 ، والعوالم : 11 / 537 ، عن الكافي .
( 2 ) البحار : 43 / 235 ح 2 ، عن الكافي ، والعوالم : 11 / 537 .