وفاطمة بنت محمّد وعليّ ، ألا بيّنت لكم أن تضلّوا . « 1 »
1832 / 4 - . . . ألا إنّ مسجدي هذا حرام على كلّ حائض من النساء ، وكلّ جنب من الرّجال إلّا على محمّد وعلى أهل بيته عليّ وفاطمة والحسن والحسين . « 2 »
1833 / 5 - . . . ألا لا يحلّ هذا المسجد لجنب ولا حائض إلّا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ، ألا قد بيّنت لكم الأشياء أن تضلّوا . « 3 »
1834 / 6 - صحيح الترمذي : ( 2 / 300 ) روى بسنده عن أبي سعيد ، قال صلّى اللّه عليه واله لعليّ عليه السّلام :
يا عليّ ! لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك .
( أقول : ) ورواه البيهقي أيضا في سننه : ( 7 / 66 ) عن أبي سعيد ، ثمّ قال :
وروى ذلك أيضا من وجه آخر عن عطيّة ، وذكره المتّقى أيضا في كنز العمّال :
( 6 / 159 ) ، وقال : أخرجه الترمذي وأبو يعلي والبيهقي عن أبي سعيد .
1835 / 7 - وذكره ابن حجر أيضا في تهذيب التهذيب : ( 9 / 387 ) في ترجمة محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي ، قال : قال الترمذي في حديثه عن عليّ بن المنذر بن فضيل ، عن سالم ابن أبي حفصة ، عن عطيّة ، عن أبي سعيد : إنّ رسول النبي صلّى اللّه عليه واله قال لعليّ عليه السّلام :
لا يحلّ لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك .
سمع منّي محمّد بن إسماعيل - يعني البخاري - هذا الحديث ، انتهى . « 4 »
1836 / 8 - كنز العمّال ( 3 / 154 ) قال : عن عثمان بن عبد اللّه القرشي . . إلى أن
هامش
( 1 ) كنز العمّال : 2 / 100 ح 34181 .
( 2 ) كنز العمّال : 2 / 101 ح 34182 .
( 3 ) كنز العمّال : 2 / 101 ح 34183 .
( 4 ) فضائل الخمسة : 2 / 156 و 157 .