35 - يحلّ للنبيّ صلّى اللّه عليه واله ولعليّ عليه السّلام وفاطمة عليها السّلام و . . . البقاء جنبا في المسجد
1829 / 1 - سنن البيهقي : ( 7 / 65 ) روى بسنده عن امّ سلمة ، قالت : خرج علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله فوجّه هذا المسجد ، فقال :
ألا لا يحلّ هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلّا لرسول اللّه وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ، ألا قد بيّنت لكم الأسماء أن لا تضلّوا . « 1 »
1830 / 2 - ورواه بطريق آخر أيضا عن امّ سلمة ، قالت : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله :
ألا إنّ مسجدي حرام على كلّ حائض من النساء ، وكلّ جنب من الرجال ، إلّا على محمّد وأهل بيته عليّ وفاطمة والحسن والحسين .
ثمّ إنّ الطريقين المذكورين قد ذكرهما المتّقي أيضا في « كنز العمّال » :
( 6 / 217 ) ، قال في أوّلهما : أخرجه البيهقي وابن عساكر ، وقال في ثانيهما :
أخرجه البيهقي . « 1 »
أقول : وروى عن غير واحد من أئمّة حديث العامّة :
لا ينبغي لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلّا أنا أو عليّ .
وكذا روى مثل هذا العبارات في الصفحة : 156 و 157 ، فراجع .
1831 / 3 - . . . ألا إنّ هذا المسجد لا يحلّ لجنب ولا لحائض إلّا للنبيّ وأزواجه
هامش
( 1 ) فضائل الخمسة : 2 / 156 و 157 .