6 - باب حكم ميراث المفقود
الجواد عليه السلام
1 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال :
سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة ، وكان لها ابن وابنة ، فغاب الابن بالبحر ، وماتت المرأة ، فادّعت ابنتها أنّ امّها كانت صيّرت هذه الدّار لها ، وباعت أشقاصا « 1 » منها ، وبقيت في الدّار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوّف أن لا يحلّ له شراؤها ، وليس يعرف للابن خبر ؟
فقال لي : ومنذ كم غاب ؟
فقلت : منذ سنين كثيرة .
فقال عليه السلام : ينتظر به غيبته « 2 » عشر سنين ، ثمّ يشتري .
فقلت : إذا انتظر به غيبته « 3 » عشر سنين يحلّ شراؤها ؟ قال : نعم .
من لا يحضره الفقيه : روي عن عليّ بن مهزيار ( مثله ، إلى قوله : ثمّ يشتري ) .
التهذيب : عليّ بن مهزيار ، قال ( مثله ) . « 4 »
القضاء
تقدّم في أبواب مقدّمات الفقه ص 371 .
هامش
( 1 ) - الشقص : القطعة من الشيء ، أو من الأرض . السهم ، النصيب .
( 2 ) - « غيبة » الفقيه .
( 3 ) - « فإن انتظر بها غيبة » التهذيب .
( 4 ) - 7 / 154 ح 6 ، 3 / 241 ح 3883 ، 9 / 390 ح 8 ، عنها الوسائل : 17 / 584 ح 7 .