4 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت
الجواد عليه السلام
1 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛
ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعا عن عليّ بن مهزيار ، قال :
كتب محمّد بن حمزة « 1 » العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام :
مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم ، وكنت أسمعه يقول :
كلّ شيء هو لي فهو لمولاي ؛ فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان :
أمّا إحداهما فببغداد ، ولا أعرف لها موضعا الساعة ؛
والأخرى بقمّ ، فما الّذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟
فكتب عليه السلام إليه :
انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقّهما من ذلك الثّمن إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد فالرّبع ؛
وتصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء اللّه .
التهذيب ، الإستبصار : أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ( مثله ) . « 2 »
5 - باب ميراث ولد الزنا
تقدّم في باب 3 ص 489 ح 1 ، وفيه : الولد لغيّة لا يورّث .
هامش
( 1 ) - « أبي حمزة » التهذيب . تصحيف .
انظر معجم رجال الحديث : 16 / 54 رقم 10655 .
( 2 ) - 7 / 126 ح 4 ، 9 / 296 ح 19 ، 4 / 150 ح 3 ، عنها الوسائل : 17 / 514 ح 1 .
تقدّمت الإشارة للحديث في باب كتبه عليه السلام ص 334 ح 1 .