الحسين « 1 » بن الحكم ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات ، وترك خالتيه ومواليه ؟ قال عليه السلام :
« أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه » « 2 » المال بين الخالتين .
من لا يحضره الفقيه : روى أحمد بن محمّد بن عيسى ( مثله ) .
التهذيب : أحمد بن محمّد ( مثله ) . « 3 »
3 - باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج ، كان له نصفه ، وللامّ الثلث ، والباقي للأب
الجواد عليه السلام
1 - التهذيب الإستبصار : عنه « 4 » ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين :
إنّ للزوج النصف ، وللامّ الثلث كاملا ، وما بقي فللأب . « 5 »
هامش
( 1 ) - « الحسن » الفقيه .
كلاهما وارد ، انظر معجم رجال الحديث : 4 / 321 رقم 2788 ، وج 5 / 224 رقم 3368 ، وج 16 / 187 .
( 2 ) - إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنفال : 75 ، والأحزاب : 6 .
وتقدّمت الإشارة للحديث في باب ما ورد عنه عليه السلام في السورتين ص 173 وص 177 .
( 3 ) - 7 / 120 ح 7 ، 4 / 304 ح 5652 ، 9 / 325 ح 7 ، عنها الوسائل : 17 / 506 ح 1 .
( 4 ) - في التهذيب معلّق على ما قبله وهو « عليّ بن الحسن بن فضال » ؛
وكذا في الإستبصار معلّق على ما قبله وهو « الحسن بن محمّد بن سماعة » ؛
وصوابه ما في التهذيب لكثرة رواية ابن فضال عن أيوب بن نوح ، وعدم ثبوت رواية ابن سماء عنه ، راجع معجم رجال الحديث : 3 / 259 .
( 5 ) - 9 / 286 ح 8 ، 4 / 143 ح 6 ، عنهما الوسائل : 17 / 462 ح 7 .