64 - أبواب الفرائض والمواريث
1 - باب أنّه لا يرث الإخوة ولا الأعمام مع الأولاد شيئا
الجواد عليه السلام
1 - من لا يحضره الفقيه : روي عن البزنطي ، قال :
قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام :
جعلت فداك ، رجل هلك وترك ابنته وعمّه ؟
فقال : المال للابنة .
قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له وأخا - أو قال : ابن أخيه - ؟
قال : فسكت طويلا « 1 » ، ثمّ قال : المال للابنة . « 2 »
2 - باب أنّه لا يرث المولى مع الخال
الجواد عليه السلام
1 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن
هامش
( 1 ) - كذا ، وتجدر الإشارة إلى أن البزنطي - راوي هذا الحديث - سبق وأن كتب للإمام أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وترك ابنته وأخاه .
فقال عليه السلام : ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمّها شيئا ( الفقيه : 4 / 261 ح 5610 ) .
فكأنّ سكوت الإمام عليه السلام في هذا الحديث هو بمثابة تذكير البزنطي وتنبيهه إلى ما تضمّنه ذلك الكتاب ، ومن ثمّ فهم الإمام عليه السلام بعدم وجود عمّ يخاف منه .
أو أن سكوته عليه السلام كان ينطوي على نوع من التعجّب والإنكار على ما يذهب إليه المخالفون في تقسيم الإرث .
أو لعلّه عليه السلام أراد من ذلك جلب انتباه الحاضرين ليفهموا جوابه جيّدا .
( 2 ) - 4 / 261 ح 5607 ، عنه الوسائل : 17 / 446 ح 11 .