63 - أبواب الشفعة
1 - باب في شروط حقّ الشفعة
الجواد عليه السلام
1 - التهذيب : محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن عليّ بن مهزيار ، قال :
سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة « 1 » أرض ، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض « 2 » ، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها ؟
أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة ؟
قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام ، فإن أتاه بالمال وإلّا فليبع وبطلت شفعته في الأرض ؛
وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر ، فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف ، وزيادة ثلاثة أيّام إذا قدم ، فإن وافاه وإلّا فلا شفعة له . « 3 »
هامش
( 1 ) - قال في مجمع البحرين : 4 / 354 : الشفعة . . . في الشرع : استحقاق الشريك الحصّة المبيعة في شركة ، واشتقاقها على ما قيل من الزيادة لأنّ الشفيع يضمّ المبيع إلى ملكه ، فيشفعه به كأنّه كان واحدا وترا ، فصار زوجا شفعا . . . .
( 2 ) - أنضّ الحاجة : أنجزها .
يقال : خذ ما نضّ لك من دين أو ثمن أي تيسّر وتعجّل .
( 3 ) - 7 / 167 ح 16 ، عنه الوسائل : 17 / 324 ح 1 .