2 - باب أنّه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلّا باللّه
الجواد عليه السلام
1 - من لا يحضره الفقيه : روي عن عليّ بن مهزيار ، قال :
قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام :
قوله عزّ وجلّ :
وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى * وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى
« 1 » .
وقوله عزّ وجلّ :
وَالنَّجْمِ إِذا هَوى
« 2 » وما أشبه هذا ؟
فقال عليه السلام : إنّ اللّه عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما يشاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به عزّ وجلّ . « 3 »
2 - النوادر لابن عيسى : علي [ يعني ابن مهزيار ] « 4 » قال :
قرأت في كتاب أبي جعفر عليه السلام إلى داود بن القاسم :
إنّي [ قد ] جئت وحياتك . « 5 »
3 - باب حكم نذر العتق
1 - التهذيب : تقدّم في باب أن من نذر عتق مملوكه ولم يكن عارفا لزمه ص 487 .
هامش
( 1 ) - الليل : 1 و 2 . تقدّمت ص 189 .
( 2 ) - النجم : 1 . تقدّمت ص 184 .
( 3 ) - 3 / 376 ح 4323 ، عنه الوسائل : 16 / 159 ح 1 ، ورواه في النوادر لابن عيسى : 51 ح 94 ، وفي الكافي : 7 / 449 ح 1 ، والتهذيب : 8 / 277 ح 1 بأسانيدهم إلى محمّد بن مسلم ، قال :
قلت لأبي جعفر عليه السلام ( مثله ) .
( 4 ) - من الوسائل ، وكذا بعدها .
( 5 ) - 52 ح 97 ، عنه الوسائل : 16 / 163 ح 14 ، والبحار : 104 ح 211 ذح 32 .
تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه عليه السلام ص 321 ح 1 .