3 - باب أنّ من نذر عتق مملوكه ولم يكن عارفا لزمه
الجواد عليه السلام
1 - التهذيب : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال :
قلت لأبي جعفر عليه السلام :
إنّ امرأة من أهلنا اعتلّ صبيّ لها ، فقالت :
« اللّهمّ إن كشفت عنه ففلانة حرّة » والجارية ليست بعارفة ، فأيّهما أفضل جعلت فداك تعتقها ، أو تصرف ثمنها في وجوه البرّ ؟
قال عليه السلام : لا يجوز إلّا عتقها . « 1 »
60 - أبواب الأيمان ، والنذر والعهد
1 - باب كراهة اليمين الصادقة ، وعدم تحريمها
الجواد عليه السلام
1 - التهذيب : عليّ بن مهزيار ، قال : كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام يحكي له شيئا ، فكتب عليه السلام إليه : واللّه ما كان ذاك ، وإنّي لأكره أن أقول « واللّه » على حال من الأحوال ، ولكنّه غمّني أن يقول ما لم يكن .
النوادر لابن عيسى : ( مثله ) . « 2 »
هامش
( 1 ) - 8 / 228 ح 56 ، عنه الوسائل : 16 / 63 ح 1 .
يأتي في باب حكم نذر العتق ص 488 .
( 2 ) - 8 / 290 ح 64 ، عنه الوسائل : 16 / 115 ح 1 . النوادر : 52 ح 98 ، عنه البحار : 104 / 281 ح 18 ، ومستدرك الوسائل : 16 / 63 ح 6 ، وص 191 ح 2 .
تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه عليه السلام ص 339 ح 9 .