3 - باب عدم جواز مصافحة الأجنبيّة
الجواد عليه السلام
1 - تحف العقول : قال - الجواد - عليه السلام : كانت مبايعة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله النساء ، أن يغمس يده في إناء فيه ماء ، ثمّ يخرجها وتغمس النساء بأيديهنّ في ذلك الإناء بالإقرار والإيمان باللّه ، والتصديق برسوله على ما أخذ عليهنّ .
مشكاة الأنوار : ( مثله ) وفيه :
غمس يده في قدح من ماء ، ثمّ أمرهنّ أن يغمسن أيديهنّ في ذلك القدح . « 1 »
4 - باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة
الجواد عليه السلام
1 - إثبات الوصيّة : قال أبو خداش المهري « 2 » - في حديث ، إلى أن قال - :
قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك . . . الخصي يدخل على الناس ؟
فحوّل وجهه ثمّ استدناني ، وقال : وما نقص منه إلّا الخناثة « 3 » الواقعة عليه .
دلائل الإمامة : ( مثله ) . « 4 »
هامش
( 1 ) - 457 ، 203 ، عنهما مستدرك الوسائل : 14 / 278 ح 4 .
( 2 ) - « المهدي » م ، تصحيف .
هو عبد اللّه بن خداش المهري ، ترجم له في تنقيح المقال : 2 / 180 ، وج 3 / 15 .
( 3 ) - « منه الجنابة » دلائل ، تصحيف . وفي المستدرك « الجبابة » . والجبّ : قطع الذكر ، أو ما لا يبقى منه قدر الحشف ، ومنه « خصيّ مجبوب » مقطوع . مجمع البحرين : 2 / 21 .
( 4 ) - 215 ، 206 . وأخرجه في مستدرك الوسائل : 14 / 287 ح 1 عن إثبات الوصيّة . تقدّمت قطعة منه في باب أنّ الإتمام في الحرمين أفضل من القصر ص 407 ح 3 .
وتأتي قطعة منه في باب أنّه لارضاع بعد فطام ص 477 ح 1 .