قال : فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك الثلث ، ووهبت لي الثلثين ؟
فقال : نعم . قلت : أبيعه ، وأحمله إليك ؟
قال : لا ، على الميسور عليك ، لا تبع شيئا .
التهذيب ، والإستبصار : عليّ بن الحسن بن فضال ( مثله ) . « 1 »
8 - باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي فالموصى به لوارث الموصى له
الجواد عليه السلام
1 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمّد بن عمر الساباطي ، قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إليّ ، وأمرني أن أعطي عمّا له في كلّ سنة شيئا ، فمات العمّ ؟ فكتب عليه السلام : أعطه ورثته .
من لا يحضره الفقيه : روى عمرو بن سعيد المدائني ( مثله ) .
التهذيب : محمّد بن يحيى ( مثله ) .
الإستبصار : محمّد بن أحمد بن يحيى « 2 » ( مثله ) . « 3 »
9 - باب وجوب إنفاذ الوصيّة على وجهها وعدم جواز تبديلها أو تغييرها
الجواد عليه السلام
1 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال :
هامش
( 1 ) - 7 / 7 ح 4 ، 9 / 188 ح 10 ، 4 / 124 ح 19 ، عنها الوسائل : 13 / 367 ح 13 .
( 2 ) - قال في معجم رجال الحديث : 13 / 65 : لعلّ هذا من باب اختلاف الطريق .
أقول : وكلاهما يروي عن عمران بن موسى
( 3 ) - 7 / 13 ح 2 ، 4 / 210 ح 5488 ، 9 / 231 ح 2 ، 4 / 138 ح 2 ، عنها الوسائل : 13 / 410 ح 3 .
تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه عليه السلام ص 335 ح 1 .