18 - باب استحباب شرب ماء زمزم ، والصبّ منه على الجسد بعد صلاة طواف النساء
الجواد عليه السلام
1 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال :
رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام ليلة الزيارة طاف طواف النساء ، وصلّى خلف المقام ؛
ثمّ دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الّذي يلي الحجر ، وشرب منه ، وصبّ على بعض جسده ، ثمّ أطلع في زمزم مرّتين .
وأخبرني بعض أصحابنا أنّه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك . « 1 »
التقصير
19 - باب أنّه يجوز أن يولّي التقصير غيره ، ويستحبّ الابتداء بالناصية
الجواد عليه السلام
1 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن مسلم « 2 » ، قال : لمّا أراد أبو جعفر - يعني ابن الرضا - عليه السلام أن يقصّر من شعره للعمرة ، أراد الحجّام أن يأخذ من جوانب الرأس ، فقال عليه السلام له : ابدأ بالناصية . فبدأ بها .
التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن مسلم ، عن بعض الصادقين عليهم السلام ، قال : لمّا أراد أن يقصّر ( مثله ) . « 3 »
هامش
( 1 ) - يأتي في باب سيرته عليه السلام في الحجّ ص 517 ح 2 .
( 2 ) - كذا في نسخة من المطبوعة القديمة ، وفي الجديدة « أسلم » . وفي التهذيب « الحسن بن مسلم » .
ولنا بحث حول ضبطه في موسوعتنا الرجالية ، باب « الحسين بن مسلم » .
( 3 ) - يأتي في باب سيرته عليه السلام في الحجّ ص 518 ح 6 .