نصر ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول ( مثله ) . « 1 »
وحده عليه السلام
2 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، قال :
كتب إليه عليّ بن ميسّر ، يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ، ثمّ حضر له الموسم ، أيحجّ مفردا للحجّ أو يتمتّع ؟ أيّهما أفضل ؟
فكتب عليه السلام إليه : يتمتّع أفضل .
من لا يحضره الفقيه : وكتب عليّ بن ميسّر إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ( مثله ) . « 2 »
3 - الكافي : تقدّم الحديث في الباب السابق ح 2 ، وفيه :
فربّما حججت عن أبيك ، وربّما حججت عن أبي ، وربّما حججت عن الرجل من إخواني ، وربّما حججت عن نفسي ، فكيف أصنع ؟ فقال عليه السلام : تمتّع .
فقلت : إنّي مقيم بمكّة منذ عشر سنين ؟ فقال : تمتّع .
9 - باب أنّ المعتمر بعمرة مفردة في شوّال مرتهن بالحجّ وحكمه إذا اضطرّ إلى الخروج حول مكّة
الجواد عليه السلام
1 - التهذيب ، الإستبصار : ( بإسناده عن ) موسى بن القاسم ، قال :
أخبرني بعض أصحابنا أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوّال ، فقال :
إنّي أريد أن افرد عمرة هذا الشهر . فقال له : أنت مرتهن بالحجّ .
هامش
( 1 ) - 4 / 291 ح 5 ، عنه الوسائل : 8 / 177 ح 5 ، والوافي : 12 / 430 ح 9 .
أقول : إنّ رواية الكافي الأخيرة هي قطعة من الرواية الأولى ، وليتني أدري لأيّ سبب استشهد الإمام الجواد عليه السلام في هذه المسألة بقول أبي جعفر الباقر عليه السلام مع أن الروايات عن أبي عبد اللّه عليه السلام فيها أكثر .
( 2 ) - 4 / 292 ح 8 ، 2 / 315 ح 2551 ، عنهما الوسائل : 8 / 177 ح 4 ، والوافي : 12 / 432 ح 17 و 18 .
تقدّم في باب كتبه عليه السلام ص 332 ح 1 .