قال : فكتب عليه السلام إليه : أعد حجّك « 1 » .
التهذيب ، والإستبصار : ( بإسناده ) عن محمّد بن يعقوب ( مثله ) « 2 » .
5 - باب عدم جواز استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليه
الجواد عليه السلام
1 - التهذيب ، الإستبصار : ( بإسناده عن ) محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد ابن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن بكر بن صالح ، قال :
كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : إنّ ابني معي ، وقد أمرته أن يحجّ عن امّي ، أيجزي عنها حجّة الإسلام ؟ فكتب عليه السلام : لا « 3 » . « 4 »
6 - باب حكم من أوصى أن يحجّ عنه مبهما
الجواد عليه السلام
1 - التهذيب : الإستبصار : ( بإسناده عن ) محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن
هامش
( 1 ) - قال في مرآة العقول : 17 / 161 : قوله عليه السلام « أعد حجّك » حمله الشيخ وسائر الأصحاب على الاستحباب ، ويمكن حمله على أنّه لمّا كان عند كونه مخالفا غير معتقد للتمتع وأوقعه ، فلذا أمره بالإعادة ، فيكون موافقا لقول من قال : لو أخلّ بركن عنده تجب عليه الإعادة .
( 2 ) - 4 / 275 ح 5 ، 5 / 10 ح 24 ، 2 / 145 ح 2 ، عنها الوسائل : 8 / 43 ح 6 .
وأخرجه في الوافي : 12 / 298 ح 11 عن الكافي .
تقدم في كتبه عليه السلام ص 316 ح 7 .
( 3 ) - قال الشيخ في الإستبصار : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه كان للابن مال ، فلم يجز له أن يحجّ عن الامّ إلّا بعد أن يحجّ عن نفسه ، أو يعطي صرورة لا مال له .
( 4 ) - 5 / 412 ح 79 ، 2 / 321 ح 7 ، عنهما الوسائل : 8 / 122 ح 4 .
وأخرجه في الوافي : 12 / 296 ح 8 ، وص 314 ح 10 عن التهذيب .
تقدّم في باب كتبه عليه السلام ص 318 ح 1 .