3 - باب أنّ الصبي يحرم به إذا أثغر « 1 »
الجواد عليه السلام
1 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن الفضيل ، قال :
سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبيّ متى يحرم به ؟ قال عليه السلام : إذا أثغر .
من لا يحضره الفقيه : روي عن عليّ بن مهزيار ( مثله ) . « 2 »
4 - باب أنّ المسلم المخالف إن حجّ ثمّ استبصر ، هل يجزيه عن حجّة الإسلام ؟
الجواد عليه السلام
1 - من لا يحضره الفقيه : روي عن أبي عبد اللّه الخراساني ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت له :
إنّي حججت وأنا مخالف ، وحججت حجّتي هذه وقد منّ اللّه عزّ وجلّ عليّ بمعرفتكم ، وعلمت أنّ الّذي كنت فيه كان باطلا ، فما ترى في حجّتي ؟
قال : اجعل هذه حجّة الإسلام ، وتلك نافلة . « 3 »
2 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال :
كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمدانيّ إلى أبي جعفر عليه السلام : إنّي حججت وأنا مخالف ، وكنت صرورة « 4 » ، فدخلت متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ .
هامش
( 1 ) - ثغر الصبيّ : سقطت أسنانه الرواضع . وأثغر : إذا نبت ثغره أي مقدم الأسنان .
( 2 ) - 4 / 276 ح 9 ، 2 / 435 ح 2899 ، عنهما الوسائل : 8 / 37 ح 2 ، والوافي : 12 / 286 ح 5 .
( 3 ) - 2 / 430 ح 2884 ، عنه الوسائل : 8 / 42 ح 4 ، والوافي : 12 / 298 ح 12 .
( 4 ) - يقال للذي لم يحجّ بعد « صرورة » ومثله امرأة صرورة للّتي لم تحجّ بعد .