ثمّ جلس هنيئة يذكر اللّه جلّ اسمه ، وقام من غير أن يعقّب ، فصلّى النوافل أربع ركعات وعقّب تعقيبها ، وسجد سجدتي الشكر ، ثمّ خرج . . . .
ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها
23 - باب أنّه لا بأس أن يتكلّم المصلّي في الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه
الجواد عليه السلام
1 - التهذيب : بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه ؟ قال : نعم . « 1 »
2 - من لا يحضره الفقيه : قال أبو جعفر الثاني عليه السلام :
لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ . « 2 »
قضاء الصلاة
24 - باب عدم إجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة وإن كانت في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله أو مسجد الكوفة
الجواد عليه السلام
1 - الكافي : عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الريّان ، قال :
كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام :
هامش
( 1 ) - 2 / 326 ح 193 ، عنه الوسائل : 4 / 917 ح 1 ، وص 1262 ح 1 .
( 2 ) - 1 / 316 ح 936 ، وفيه : ذكر شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه ، عن سعد بن عبد اللّه أنّه كان يقول : لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسيّة ؛ وكان محمد بن الحسن الصفّار يقول : إنّه يجوز .
والّذي أقول به : إنّه يجوز لقول أبي جعفر الثاني عليه السلام . . . ، عنه الوسائل : 4 / 917 ح 2 .