تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العوالم ، الإمام الجواد ( ع ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣

3 - باب وجوب العلم بدخول وقت الفجر

1 - التهذيب ، الإستبصار : تقدّم الحديث في الباب السابق ، وفيه : فكتب بخطّه عليه السلام : الفجر - يرحمك اللّه - الخيط الأبيض ، وليس هو الأبيض صعدا ، ولا تصلّ في سفر ولا في حضر حتّى تتبيّنه .

4 - باب جواز تقديم ركعتي الفجر على طلوعه

الجواد عليه السلام

1 - الكافي : عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر « 1 » عليه السلام : الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر ، من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار ؟ وفي أيّ وقت اصلّيها ؟ فكتب بخطّه عليه السلام : « احشها في صلاة الليل حشوا » . التهذيب ، الإستبصار : بإسناده عن محمّد بن يعقوب ( مثله ) « 2 » .

لباس المصلّي

5 - باب حكم الصلاة في الوبر والشعر والفرو ممّا يؤكل لحمه وممّا لا يؤكل

الجواد عليه السلام

1 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن
هامش
( 1 ) - « أبي عبد اللّه » خ ل . وتجدر الإشارة إلى أنّ عليّ بن مهزيار روى عن الإمام الرضا والإمام الجواد عليهما السلام واختصّ بأبي جعفر الثاني ، وتوكّل له ، وعظم محلّه منه . ( 2 ) - 3 / 450 ح 35 ، 2 / 132 ح 278 ، 1 / 283 ح 2 ، عنها الوسائل : 3 / 192 ح 8 . تقدّم في باب كتبه عليه السلام ص 339 ح 5 .