فكتب عليه السلام : تصرف الثلث من ذلك إليّ ، والباقي يقسّم على سهام اللّه عزّ وجلّ بين الورثة .
15 - الكافي : - يأتي في باب أنّه لا تكره المرأة على التزويج ص 475 ح 1 -
. . . كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام :
ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها ، فلمّا كبرت أبت التزويج ؟
فكتب بخطّه : لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها .
16 - ومنه : - يأتي في باب أنّ من زنا بامرأة ثمّ تزوّجها بعد الحمل لم يلحق به الولد ولا يرثه ص 479 ح 1 -
. . . كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثمّ أنّه تزوّجها بعد الحمل ، فجاءت بولد وهو أشبه خلق اللّه به ؟
فكتب بخطّه وخاتمه : الولد لغيّة لا يورث .
17 - يأتي في باب أنّه يجوز للغائب أن يطلّق زوجته ص 482 ح 1 -
. . . كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام : إنّ معي امرأة عارفة ، أحدث زوجها فهرب عن البلاد ، فتبع الزوج بعض أهل المرأة ، فقال :
إمّا طلّقت ، وإمّا رددتك .
فطلّقها ومضى الرجل على وجهه ، فما ترى للمرأة ؟
فكتب بخطّه : تزوّجي ، يرحمك اللّه .
18 - التوحيد : تقدّم في ص 254 ح 1 ، وفيه :
. . . كتب أبو جعفر عليه السلام إلى رجل بخطّه ، وقرأته . . .
يا ذا الذي كان قبل كل شيء . . .
العوالم ، الإمام الجواد ( ع ) — صفحة 341
مساهمون: الشيخ عبد الله البحراني
ص٣٤١