فكتب عليه السلام إليه : واللّه ما كان ذلك ، وإنّي لأكره أن أقول « واللّه » على حال من الأحوال ، ولكنّه غمّني أن يقول ما لم يكن .
10 - الخرائج والجرائح : - تقدّم في باب معجزته عليه السلام في معرفة رقعة الواقفي ص 127 ح 1 - قالوا :
كتبنا إليه عليه السلام في حوائج لنا ، وكتب رجل من الواقفة رقعة جعلها بين الرقاع ؛
فوقّع الجواب بخطّه في الرقاع إلّا في رقعة الواقفي لم يجب فيها بشيء .
11 - الكافي : - يأتي في باب حكم يشترى من السوق ص 374 ح 1 -
. . . قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام :
ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : إذا كان مضمونا فلا بأس .
12 - ومنه : - يأتي في باب جواز السجود على الخمرة المدنيّة ما كان معمولا بخيوطة ص 394 ح 1 -
. . . كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله - يعني أبا جعفر عليه السلام - عن الصلاة على الخمرة المدنيّة .
فكتب : صلّ فيها ما كان معمولا بخيوطة ، ولا تصلّ على ما كان معمولا بسيورة . . .
13 - التهذيب ، الإستبصار : - يأتي في باب وجوب الخمس فيما يفضل على المئونة ص 413 ح 1 -
. . . كتب بعض الأصحاب إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام :
أخبرني عن الخمس : أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ، وعلى الصنّاع ، وكيف ذلك ؟
فكتب بخطّه : الخمس بعد المئونة .
14 - التهذيب والإستبصار : - في حديث يأتي في باب أن الزائد على الثلث من الوصيّة باطل 470 ح 3 -
. . . كتب إليه بعض أصحابنا :
جعلت فداك ، إنّ امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم . . .
العوالم ، الإمام الجواد ( ع ) — صفحة 340
مساهمون: الشيخ عبد الله البحراني
ص٣٤٠