فكتب إليّ :
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يحبّ إكثار الصلاة في الحرمين ، فأكثر فيهما وأتمّ .
2 - باب كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن عقبة
1 - الكافي : يأتي في باب حكم الصلاة في الوبر والشعر . . . ص 385 ح 3
. . . كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرنب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرنب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟
فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة فيها .
3 - باب كتبه عليه السلام إلى إبراهيم بن محمّد الهمداني
1 - بصائر الدرجات : - تقدّم في باب إخباره عليه السلام بالمغيّبات الآتية ص 95 ح 9 -
. . . قال : كان أبو جعفر عليه السلام كتب إليّ كتابا ، وأمرني أن لا أفكّه حتّى يموت يحيى بن أبي عمران ، قال : فمكث الكتاب عندي سنين ؛
فلمّا كان اليوم الّذي مات فيه يحيى بن أبي عمران ، فككت الكتاب ، فإذا فيه :
قم بما كان يقوم به - أو نحو هذا من الأمر - . . . .
2 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في التزويج ، فأتاني كتابه بخطّه :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه
إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ
« 1 » .
التهذيب : بإسناده إلى محمّد بن يعقوب ( مثله ) . « 2 »
هامش
( 1 ) - الأنفال : 73 . يأتي ص 319 ح 1 وص 325 ح 1 مثله .
( 2 ) - 5 / 347 ح 3 ، 7 / 396 ح 8 ، عنهما الوسائل :
14 / 51 ح 2 . وأورد حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الراوندي في نوادره : 12 ولفظه : « إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » . وتأتي الإشارة إليه في باب استحباب تزويج من يرتضى خلقه ودينه وأمانته ص 473 ح 1 .