تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
و في النافذة في شيء من اطراف الرجل مائة دينار . و في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف و في اخضراره ثلاثة و في اسوداده ستة و لو كانت في البدن فعلى النصف و يتساوى الشجاج في الرأس و الوجه اما البدن فبنسبة العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس و يتساوى المرأة و الرجل في الدية و القصاص فيما دون ثلث الدية فاذا بلغت الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف و كلّ ما فيه الدية من الرجل ففيه من المرأة ديتها و كذا من الذمّي و من العبد قيمته و ما فيه مقدّر من الحرّ فهو بنسبته من دية المرأة و الذمّي و قيمة العبد و الامام ولىّ لمن لا وليّ له يقتص او يأخذ الدية و ليس له العفو .
شرح
اگر زخم به درون دست يا پا فرورود صد دينار و اگر به سيلى روى كسى را سرخ كنند يك دينار و نيم و اگر كبود شود سه دينار و اگر سياه شود شش دينار و اين سه رنگ در باقى بدن ديه‌اش نصف ديه صورت است . زخمهاى مذكور دهگانه اگر در سر يا صورت پيدا شود يك حكم دارد امّا هرگاه به باقى بدن وارد شد در هر عضوى به نسبت ديه آن عضو با ديه سر محسوب مىشود . ديه زن و مرد تا ثلث ديه برابر است و همچنين در قصاص برابرند امّا چون به ثلث رسيد ديه زن نصف مرد است و ديه هر چه در مرد مساوى ديه كامله است در زن هم مساوى ديه جان زن است و همچنين در كافر ذمّى و در بنده ديه اعضاى او به نسبت قيمت او است . هر چه در آزاد ديه مقدّر دارد به همان نسبت از ديه زن و ذمى و قيمت بنده حساب مىشود . هر مقتول كه ولى ندارد امام ولى او است كه قصاص كند يا ديه بگيرد ولى حق عفو ندارد .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 462 | العلامة الحلي / على محمدى خراسانى