تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
و الهاشمة و هي التي تهشم العظم و فيها عشرة ابعرة . و المنقلة و هي التي تحوج الى نقل العظم و فيها خمسة عشرة ابعرة . و المامومة و هي التي تصل الى الدماغ و فيها ثلث الدية و كذا الجايفة و هي التي تبلغ الجوف و دية النافذة . في الانف ثلث الدية فان صلح فخمس الدية . و في احد المنخرين الى الحاجز عشر الدية . و في شق الشفتين حتى تبدو الاسنان ثلث الدية و لو برئت فالخمس و في كل واحد نصف ذلك .
شرح
نوع ششم را هاشمه گويند و آن جراحتى است كه استخوان كاسه سر را بشكند و ديهء آن يعنى ده شتر است . نوع هفتم را منقله گويند و آن جراحتى است كه استخوان را از جاى خود بجاى ديگر منتقل كند حكمش اينست كه يعنى پانزده شتر ديه دارد . نوع هشتم را مامومه گويند و آن جراحتى است كه كارد به ام الدماغ يعنى پوست غلاف دماغ و مغز برسد بدون آنكه آن را بشكافد و در آن ديه كامل را بايد داد . نوع نهم : زخمى كه جايفه نام دارد يعنى زخمى كه بدرون برسد . اگر زخمى بدرون بينى برسد ثلث ديه و اگر اصلاح‌پذير باشد ديه دارد و آنكه به يكى از دو سوراخ بينى در رود تا پرده‌اى كه ميان دو سوراخ است ديه دارد . و اگر لب بالا و پائين هر دو را بشكافد چنان كه دندان پديدار گردد ديه و اگر جوش بخورد و التيام يابد ديه و در هر لب نصف آنچه در دو لب است ثابت مىشود .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 461 | العلامة الحلي / على محمدى خراسانى