تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
ديتها و مثل مهر نسائها . و في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو فان صلح على غير عيب فاربعة اخماس دية كسره و في موضحته ربع دية كسره و في رضه ثلث دية ذلك العضو فان برء على غير عيب فاربعة اخماس دية رضه . و في فكه من العضو بحيث يتعطل ثلثا دية العضو فان صلح على غير عيب فاربعة اخمس دية فكه . الفصل التاسع : في ديات المنافع : في العقل الدية و في نقصه الارش و لو عادل لم يرتجع الدية . و في السمع الدية .
شرح
نتواند بول خويش را نگهدارد بايد ديه يك زن با مهر المثل بدهد . در شكستن استخوان هر عضو ديه آن عضو است و اگر بىعيب جوش بخورد شكستن و اين ديه و جنايت بسيار اتفاق افتد مثلًا اگر استخوان ساق مردى بشكند و بىعيب التيام يابد هشتاد مثقال طلا بايد بدهد اگر زخم تا استخوان برسد ربع ديه شكستن و اگر استخوان كوبيده شود ديه آن عضو و اگر بىعيب جوش بخورد كوبيده شدن ديه دارد . اگر استخوان از عضو اصلى كنده شود چنانچه عمل خود را نتواند انجام دهد آن عضو را بايد داد و اگر بىعيب اصلاح پذيرد ديه جدا شدن را بايد داد .

4 - ديه منافع

اگر عقل كسى را زايل كند و مجنى ديوانه شود ديه كامل بايد بدهد و در نقص عقل ارش است و اگر باز عاقل شود ديه بر نمىگردد . در قوه سامعه ديه كامل است و در شنوائى يك گوش نصف ديه و اگر شنوائى