تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
و في شلل اليد ثلثا ديتها و في الشلاء ثلث الصحيحة و كذا الزائدة و في كل اصبع من اليدين عشر الدية و يقسم على ثلاثة انامل و في الابهام على اثنين و في الزائدة ثلث الأصلية و كذا الشلاء و في الشلل الثلثان و في الظفر عشرة دنانير ان لم ينبت او نبت اسود و لو نبت ابيض فخمسة . و في الظهر اذا كسر الدية و كذا لو اصيب فاحد و دب او صار بحيث لا يقدر على العقود و لو صلح فثلث الدية و لو ذهب مشيه و جماعه فديتان . و في النخاع الدية و في كل واحد من ثديي المرأة نصف ديتها و كذا في حلمتها و ان انقطع لبنها او تعذّر نزوله فالارش و في حلمة الرجل نصف الدية عند الشيخ و ثمنها عند ابن بابويه .
شرح
شود ديه ثابت است . در هر يك انگشت دست ديه و بر سه بند قسمت مىشود مگر انگشت ابهام كه بر دو بند . در انگشت زائد يك ثلث اصلى و انگشت فالج نيز است . و اگر انگشت كسى را فالج كنند براى هر انگشت دو ثلث ديه آن . و در ناخن اگر كنده شود و نرويد يا سياه برويد ده دينار و اگر سفيد برويد پنج دينار بايد داد . پشت اگر بشكند يا خم شود و بماند يا نتواند بنشيند ديه كامل دارد و اگر بهتر شود و بنشيند ثلث ديه و اگر نتواند راه برود و با زن نزديك شود دو ديه و در نخاع اگر قطع كنند ديه كامل دارد . در هر پستان زن نصف ديه زن و در سر پستان نيز نصف ديه و اگر شير از آن نتراود يا دشوار شود ارش بايد داد . سر پستان مرد به قول شيخ طوسى نصف ديه مرد و بقول شيخ صدوق