تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 239
الى سنة ما لم يمت بعدها و لو بلحظة او تتزوج هى او يبرأ من مرضه و هو يرثها فى الرجعى فى العدة و نكاحه صحيح مع الدخول و الّا فلا . الفصل الثالث فى العدّة : جديد گرفت ديگر حق ارث بردن از شوهر قبلى را ندارد . 6 - زن در دوران عدّهء طلاق رجعى همانند زوجهء طلاق نگرفته از شوهر ارث مىبرد و شوهر نيز از او ارث مىبرد بر خلاف طلاق بائن كه قانون توارث در آنجا حاكم نيست . 7 - هرگاه مريض در حال مرض زن جديدى اختيار كند و بعد با همان مرض بميرد چنانچه آميزش كرده باشد . نكاح صحيح و قانون توارث حاكم است و با زن قبلى در ارث يا شريك مىشود و اگر آميزش نكرده باشد نكاح باطل مىشود و مهرى هم استحقاق ندارد . ( فصل سوّم : عدّهء طلاق ) قال اللَّه تعالى : وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً « بقره / 234 » . و قال تعالى : وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ « بقره / 228 » . و قال تعالى : وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ « طلاق / 4 » . و قال تعالى : وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ « طلاق / 4 » . و قال تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ « احزاب / 49 » .