وحده عليه السّلام
7 - الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ألا أقرئك وصيّة فاطمة ؟ قلت : بلى .
قال : فأخرج إليّ صحيفة : هذا ما عهدت فاطمة بنت محمّد صلى اللّه عليه وآله وسلم في أموالها إلى عليّ بن أبي طالب ، فإن مات فإلى الحسن ، فإن مات فإلى الحسين ، فإن مات فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك :
الدلال ، والعواف والميثب « 1 » ، والبرقة ، والحسنى ، والصافية ، وما لأمّ إبراهيم .
شهد اللّه عزّ وجلّ على ذلك ، والمقداد بن الأسود والزبير بن العوّام . « 2 »
8 - ومنه : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر ، عن أبيه ، عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صدقة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وصدقة عليّ عليه السّلام ؟ فقال : هي لنا حلال .
وقال : إنّ فاطمة عليها السّلام جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطّلب . « 3 »
9 - ومنه : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم ابن أبي يحيى المديني « 4 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الميثب « 5 » هو الّذي كاتب « 6 » عليه
هامش
( 1 ) في أ ، ب : المبيت ( وكذا ما بعدها ) .
الميثب : كمنبر بثاء مثلّثه بعد الياء المثنّاة التحتانيّة ، قال أهل اللغة : هي إحدى الصدقات النبويّة ، وبرقة :
بضمّ الباء وسكون الراء ؛
وقال الصدوق رحمه اللّه في الفقيه : المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب ، ولكنّي سمعت السيّد أبا عبد اللّه محمّد بن الحسن الموسوي أدام اللّه توفيقه يذكر أنّها تعرف عندهم بالميثم ، انتهى . منه « ره » .
الميثب : مال المدينة من إحدى صدقات النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم ، مراصد الاطّلاع : 3 / 1342 .
( 2 ) 7 / 49 ح 6 ، عنه البحار : 43 / 235 ح 3 ، عنه وسائل الشيعة : 13 / 312 ح 1 .
( 3 ) 2 / 247 ح 4 ، وج 7 / 48 ح 4 ، عنه البحار : 43 / 235 ح 1 ، وج 22 / 297 ح 5 ، ووسائل الشيعة :
13 / 294 ح 8 .
( 4 ) في « ب » المزني ، والمدني .
( 5 ) في م : المبيت .
( 6 ) في م : كاتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم .